مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

45

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أو لجريان الفضولية في التصرّفات المعاملية دون الأفعال الخارجية كالقبض في المعيّن ، كما قال المحقّق اليزدي : « لا يخفى أنّ الفضولية إنّما تجري في التصرفات المعاملية بناء على عموم دليلها ، لا في الأفعال الخارجية التي لها آثار شرعية ، والقبض في المعيّن من الأفعال الخارجية ، فهو أولى بالإشكال من القبض في الكلّي » ( « 1 » ) . واختار البعض الآخر جريان الفضولي في فعل القبض سواء كان الثمن أو المثمن شخصياً أو كلياً وتأثير الإجازة فيهما ، قال المحقّق النائيني : « فالحقّ عدم الفرق فيه ( جريان الفضولي ) بين الكلّي والشخصي ، لا لعموم أدلّة الفضولي . . . بل لعموم أدلّة الوكالة ، فكما أنّ لنفس المالك تعيين الكلّي في الشخصي وجعل الشخص مصداقاً لما في الذمّة فكذلك لوكيله أو المأذون من قبله ذلك ، فلو أجاز قبض الكلّي أو إقباضه فلا مانع من تأثير الإجازة وصيرورة الكلّي مشخصاً في المقبوض » ( « 2 » ) . كما قسّم بعض المتأخّرين الأفعال إلى قسمين : ما يقبل الوكالة وما لا يقبلها ،

--> ( 1 ) ( ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 212 . ( 2 ) ( ) منية الطالب 2 : 97 - 98 .